مقصوده هو: ترتب آثار حكمه عليه؛ لأن العقد مؤثر لحكمه
وموجب له، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد.
إذن يكون الفاسد من العقود: كون الشيء لا يترتب عليه أثره
المطلوب منه؛ لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون، أو بيع
المعدوم، أو بيع الميتة، فكل عقد أو تصرف يفقد ركناً أو شرطاً،
فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره الشرعي من حل، أو ملك، أو
انتفاع.
فالخلاصة: أن الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أو
انتفاع.
والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئاً ولا يترتب عليه أثر
شرعي من حل، أو ملك، أو انتفاع.
سابعا: هل الفاسد والباطل مترادفان؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنهما مترادفان.
ذهب إلى ذلك الجمهور.
وهو الصحيح؛ لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط، يقال:
" بطل الشيء ": إذا فسد وسقط حكمه، فإذا لم يفرق بينهما لغة،
فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع؛ حملاً للمقتضيات الشرعية
على مقتضياتها اللغوية؛ لأن الأصل عدم التغيير.
وعلى هذا: فتعريف الباطل هو نفس تعريف الفاسد السابق
الذكر، فالباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد، ولفظان مترادفان،
فكل فاسد باطل، وكل باطل فاسد، ومعناهما اصطلاحاً:
" مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع ".