فيكون الفساد والبطلان في العبادات: مخالفة أمر الشارع، أو
عدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلف فيها شرط أو ركن،
أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة.
والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو: تخلف الأحكام عنها
وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمع
شروطه وأركانه، فإنه باطل وفاسد، لكونه غير مثمر، ولا يمكن أن
تترتب عليه آثاره، أي: أنه غير محصل شرعا للأملاك واستباحة
الأبضاع، وجواز الانتفاعات، ونحو ذلك.
فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقا عندنا.
المذهب الثاني: التفصيل:
أما في باب العبادات وباب النكاح من العقود، فإن الفاسد
والباطل مترادفان.
أما في باب المعاملات، فإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد.
هذا ما ذهب إليه الحنفية.
أي: أن الحنفية قدْ أثبتوا فرقاً بين الباطل والفاسد في المعاملات،
حيث رتبوا على العقود الفاسدة بعض الآثار الشرعية، وجعلوا
الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، فهو قسم ثالث مغاير
- عندهم - للصحيح والباطل، فقالوا:
الصحيح هو؛ ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعاً، أي: ما
استجمع أركانه وشروطه، بحيمسا يكون معتبراً شرعاً كالبيع الصحيح.
والباطل هو: ما لم يكن مشروعاً بأصله، ولا بوصفه.
أي: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، وذلك