والقائلون: إن المتكلمين لا يوجبون القضاء بنو ذلك على فهمهم
من تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة، وهو
محدث.
وهذا البناء غير صحيح؛ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة
بالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها، فإنه لا تلازم بين الوصف
بالصحة وسقوط القضاء، فليس كل صحيح يسقط، فالمتكلمون
- أنفسهم - صرحوا بوجوب القضاء، ولكن بأمر جديد، وهو تبين
خطأ الظن، ويؤيد ذلك: أن صلاة المتيمم لبرد، أو في الحضر
موصوفة بالصحة، ومع ذلك يجب قضاؤها.
وهذا الكلام يجاب به عن كل مثال ذكره أصحاب القول الثاني
لبيان أن الخلاف معنوي.
أما المثال الثاني - وهو مثال فاقد الطهورين، فالكل قد اتفقوا
على أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة بالوضوء، أو التيمم.
ولكن من قال: إنها صحيحة - وهم المتكلمون - أرادوا أنه مأمور
بها تشبيهاً بالمصلين احتراماً للوقت.
ومن قال: إنها باطلة أراد أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة مع
الوضوء عند القدرة على الماء أو التيمم عند العجز، فهي باتفاق غير
مسقطة للقضاء.
سادسا: المقصود من الصحة في المعاملات:
الصحة في المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة عليها، وذلك
لأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصوده، كملك المبيع،
وملك البضع في النكاح، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح، وحصول