مستمداً من الشرع فقط كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، وبلوغ
النصاب بالنسبة لوجوب الزكاة.
أما القسم الثاني - وهو: السبب العقلي - فهو: ما كان مستمداً
من العقل، ولم يكن ثابتاً عن طريق الشرع كوجود النقيض، فإنه
سبب في انعدام نقيضه عقلاً، لعدم اجتماع النقيضين كالموت سبب
لعدم الحياة، وهكذا.
أما القسم الثالث - وهو: السبب العادي - فهو: ما كان
مستمداً من العادة الألوفة المتكرر وقوعها كالذبح، فإنه عادة يتسبب
في إزهاق الروح في العادة.
والمراد بالسبب في الحكم الوضعي هو السبب الشرعي فقط.
التقسيم الخامس: باعتبار ذاته:
ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين: " سبب قولي "،
و"سبب فعلي ".
أما القسم الأول - وهو: السبب القولي - فهو: ما كان عماده
القول كصيغ العقود مثلاً من بيع، وشراء، وهبة، وصدقة، وصيغ
التصرفات كالطلاق، والعتاق، والظهار، والرجعة، والنكاح.
وأما القسم الثاني - وهو: السبب الفعلي - فهو: ما كان ناشئاَ
عن الفعل كالقتل، وشرب الخمر، والسرقة، وإحياء الموات،
ونحو ذلك.
فإن قلت: هل يوجد فرق بين السبب القولي والفعلي؟
أقول: نعم بينهما فرق في الحكم؛ حيث إن الأسباب القولية لا
تصح من السفيه، والمحجور عليه، أما الأسباب الفعلية فإنها تصح