ومثال الظني: الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع

المطر.

اعتراض:

لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري، وفخر الدين الرازي،

والآمدي، بل قالوا: إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم

أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلاً، وإنما يسمى أمارة.

جوابه:

هذا غير صحيح؛ لأمور ثلاثة:

أولها: أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم

أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه.

تانيها: أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل.

ثالثها:. أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والدليل الظني

مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم.

والمقصود من معرفة أدلة الفقه: معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها

مثل: أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق، وأن

الإجماع يفيد القطع، أو الظن، وأن القياس يفيد الحكم الظني

وهكذا.

وليس المراد من معرفة الأدلة هو: تصورها كأن يعرف: أن

الكتاب هو: اللفظ المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبد بتلاوته، وأن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أُمَّة محمد، فهذه كلها تصورات - فقط - وهي من مقاصد علم الأصول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015