المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

لما عرفت تعريف الأصول، وتعريف الفقه، سأبين الآن تعريف

أصول الفقه، فأقول:

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف أصول الفقه، ولكن

أقربها إلى الصحة هو: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة

منها وحال المستفيد.

شرح التعريف:

المراد بالمعرفة: العلم والتصديق، دون التصور، حيث إن المعرفة

تعلقت بالنسبة، ولم تتعلق بالمفرد.

والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام.

والأدلة جمع " دليل "، والدليل لغة هو: المرشد إلى المطلوب،

سواء كان حسيا، أو معنويا.

وهو في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى

مطلوب خبري.

وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع، وشامل للدليل الظني

المفيد للظن عندنا.

مثال القطعي: الدلالة على حدوث العالم، فتقول: العالم

متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015