وإن أراد بها: بعد اشتهار الإسلام وانتشاره، فإن أكثر الأحكام
كذلك تحريم الزنا، والغصب، والسرقة، والربا، ونحوها،
فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها مما اشتهر وعرفه أكثر الناس
لخرج أكثر الفقه عن أن يسمى فقهاً؛ لأن هذه المسائل هي المسائل
الأصلية في الفقه، وغيرها يتفرع عنها.
وبهذا يتبين: أن الفقيه هو العالم الذي علم الأحكام الشرعية
العملية المكتسب والمأخوذ من الأدلة التفصيلية، ولا يمكن أن يكون
كذلك إلا إذا توفرت فيه شروط المجتهد.
فمن حفظ المسائل الفقهية المدونة في كتب الفقه على مذهب
واحد، أو على المذاهب الأربعة بأدلتها، فلا يُسمَّى فقيها، ولكن
يُسمَّى ناقل للفقه عن غيره، ولو كان حافظاً للقرآن والسُّنَّة. والله
أعلم.