ثانيهما: أن الإطلاقات والاصطلاحات الأخرى ثبت عدم صحتها.

والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي:

الحكم الشرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشارع

نحو: الصلاة واجبة.

الحكم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو:

الخمسة نصف العشرة.

الحكم الحسي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس

الخمس نحو: الثلج بارد.

الحكم التجريبي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة

نحو: الإهليلج مسهل.

الحكم الوضعي الاصطلاحي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة

من الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع، والمفعول به

منصوب.

وقولنا: " بالأحكام " دخلت " أل " على الأحكام، وهي هنا

تكون للعموم، فتعم شيئين:

أولهما: العلم بالأحكام بالفعل.

ثانيهما: العلم بالأحكام بالقوة.

أي: لا يراد من العلم بجميع الأحكام: معرفتها جميعها

بالفعل، بمعنى: أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها، ولا يجهل

شيئاً من الأحكام.

بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها: العلم ببعضها بالفعل،

والعلم بالباقي بالقوة، بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015