والأحكام جمع " حكم "، والحكم يطلق على إطلاقات كثيرة
تختلف باختلاف الاصطلاحات، وهي كما يلي:
الاصطلاح الأول: أن الحكم يطلق على إدراك الوقوع أو عدم
الوقوع، أي: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهذا
اصطلاح المناطقة.
جوابه:
أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا
الإطلاق؛ لأن العلم هو: الإدراك - كما سبق ذكره - فإذا كان
الحكم هو الإدراك فيكون التقدير: الفقه هو: إدراك الإدراك للوقوع،
أو عدم الوقوع، وهو معنى فاسد.
الاصطلاح الثاني: أن الحكم هو: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل
المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا اصطلاح الأصوليين.
جوابه -:
أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا
الإطلاق " لأن ذلك يجعل قيد: " الشرعية " الوارد في تعريف الفقه
لغواً لا فائدة فيه، حيث إن الحكم بهذا الإطلاق لا يكون إلا
شرعياً، فيترتب على ذلك حصول التكرار.
الاصطلاح الثالث: أن الحكم هو: إسناد أمر إلى أمر آخر
إيجاباً، أو سلباً، أو هو ثبوت شيء لشيء آخر، أو نفيه عنه،
وهو اصطلاح اللغويين.
وهذا هو المراد بالحكم هنا عندي، لأمرين:
أولهما: لعمومه وشموله.