والأحكام جمع " حكم "، والحكم يطلق على إطلاقات كثيرة

تختلف باختلاف الاصطلاحات، وهي كما يلي:

الاصطلاح الأول: أن الحكم يطلق على إدراك الوقوع أو عدم

الوقوع، أي: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهذا

اصطلاح المناطقة.

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا

الإطلاق؛ لأن العلم هو: الإدراك - كما سبق ذكره - فإذا كان

الحكم هو الإدراك فيكون التقدير: الفقه هو: إدراك الإدراك للوقوع،

أو عدم الوقوع، وهو معنى فاسد.

الاصطلاح الثاني: أن الحكم هو: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل

المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا اصطلاح الأصوليين.

جوابه -:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا

الإطلاق " لأن ذلك يجعل قيد: " الشرعية " الوارد في تعريف الفقه

لغواً لا فائدة فيه، حيث إن الحكم بهذا الإطلاق لا يكون إلا

شرعياً، فيترتب على ذلك حصول التكرار.

الاصطلاح الثالث: أن الحكم هو: إسناد أمر إلى أمر آخر

إيجاباً، أو سلباً، أو هو ثبوت شيء لشيء آخر، أو نفيه عنه،

وهو اصطلاح اللغويين.

وهذا هو المراد بالحكم هنا عندي، لأمرين:

أولهما: لعمومه وشموله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015