أحدهما: أن الثاني يفيد التأسيس، والخبر الأول يفيد التأكيد

وتقرير حكم الأصل، والتأسيس أوْلى من التأكيد.

ثانيهما: أنه يوجد في الخبر الثاني زيادة علم، بينما الأول لا

يوجد فيه ذلك، والذي يفيد الزيادة مقدم على ما ليس كذلك.

الطريق الثالث: ترجيح الوجوب على الإباحة، والكراهة،

والندب.

إذا ورد خبران أحدهما يفيد إيجاب شيء، والثاني يفيد الندب،

أو الكراهة، أو الإباحة، فإنه يرجح الأول - وهو المفيد للإيجاب -؛

لأمرين:

أولهما: أن تارك الواجب مستحق للعقاب، بخلاف تارك

المندوب، والكراهة، والإباحة.

ثانيهما: أن ترجيح الواجب أحوط لدين المسلم.

الطريق الرابع: ترجيح الخبر المحرم، على الموجب.

إذا تعارض خبران: أحدهما يدل على تحريم شيء، والآخر يدل

على وجوب ذلك الشيء: فإنه يرجح الأول - وهو الدال على

التحريم -؛ لما سبق أن قلناه من أن الغالب أن التحريم لدفع المفسدة

والموجب إنما أوجب لمصلحة فيه، واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر

من جلب المصالح، فلذلك يقدم المحرم على الموجب.

الطريق الخامس: ترجيح ما يفيد التحريم على ما يفيد الإباحة.

إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد حرمة شيء، والآخر يفيد إباحته،

فإن الأول - وهو ما يفيد الحرمة - يرجح؛ لأمور:

أولها: أن في ترجيح لحرمة تقديماً للتأسيس على التأكيد؛ حيث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015