المبحث السابع إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهما
بأنه يجوز فيها كذا، وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا
وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم
فهل يعمل بحكم الأفضل، أو يتخير؟
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن العامي يأخذ بقول وحكم الأفضل، ويترك
قول وحكم المفضول.
وهو مذهب بعض العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: قياس العامي على المجتهد، بيانه:
أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان: أحدها يحرم، والآخر
يجوز، فإن المجتهد يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه.
فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين.
أي: إن غلب على ظنه أن أحد المجتهدين أفضل من الآخر، فإنه
يتبع الأفضل، ويترك المفضول.
الدليل الثاني: أن العامي لا يشك في أن الصواب في أحد القولين،
وهذا شيء يحس به في قريرة نفسه، فإنه لا بد أن يجتهد في أن
يبعده عن هذا القول الخاطئ، ولا طريق له في ذلك إلا بأن يتبع
المجتهد الأفضل، ويترك المفضول.