القسم الثاني: أن يكون المطلوب نفي علية ما هو علَّة الحكم عند

الخصم، ويكون اللازم من القياس نفي عليه ملزوم علته.

مثاله: قول المستدل - في أن الإجارة لا تنفسخ بالموت -: إن

الموت معنى يزيل التكليف، فلا تنفسخ فيه الإجارة؛ قياساً على

الجنون، فإنه كذلك.

فيقول المعترض: أنا أقول بموجب دليلك وهو: أن الإجارة لا

تنفسخ بالموت، وإنما ينفسخ عقده فقد حدث ما يقتضي ذلك، وهو

زوال الملك، ولهذا قال العلماء: لو باع العين المستأجرة انفسخت

الإجارة.

كيف يجيب المستدل عن هذا النوع؟

يجيب بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن يُبين المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود

مقتضيه مما ذكره في دليله إن أمكنه بيانه كأن يقول المستدل في المثال

السابق: يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص: وجود

مقتضى القصاص، فيقول - أي المستدل -: إذا سلمت - أيها

المعترض -: أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص: فالقتل المزهق هو

المقتضي، والتقدير: أنه موجود.

الطريق الثاني: أن يُبين المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض له في

الدليل إما بإقرار، أو اعتراف من المعترض بذلك.

مثاله: قول المستدل: الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

فيقول المعترض: أنا أسلم أن الدين لا يمنع الزكاة، لكن لِمَ

قلت: إن الزكاة تثبت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015