يتنوع القول بالموجب إلى نوعين هما:
النوع الأول: ما يكون القول بالموجب فيه يرد على دليل يكون
المطلوب به إبطال مذهب الخصم.
ويعبر بعض العلماء عن ذلك بالقول بالموجب الذي يقع في جانب
النفي.
وهو قسمان:
القسم الأول: أن يكون المطلوب نفي الحكم، فيكون اللازم من
دليل المستدل نفي كون شيء معين موجبا لذلك الحكم.
مثاله: قول المستدل: القتل بالمثقل لا تفاوت بينه وبين القتل
بالمحدد إلا في آلة القتل، والآلة وسيلة للقتل، والتفاوت في
الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص كالتفاوت في محل المتوسل إليه
مثل كون المقتول صغيراً، أو كبيراً، أو غنياً، أو فقيراً.
فيقول المعترض: نعم أنا أقول بموجبه وهو: أن التفاوت في
الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص.
لكن لِمَ لا يمتنع القصاص لشيء آخر غير التفاوت كوجود مانع
اَخر، أو فقد شرط، أو عدم المقتضى؛ وما ذكرته أيها المستدل لا
يقتضي امتناع شيء من ذلك.