فيجيب المستدل بقوله: إن هذا القول بالموجب لا يسمع؛ لأن
محل النزاع في هذه المسألة مشهور، وهو: - هل الزكاة تجب مع
الدين؟ ومع الشهرة لا يقبل العدول عنها.
النوع الثاني: أن يكون المطلوب فيه إثبات الحكم في الفرع،
ويكون اللازم من دليل المستدل ثبوته في صورة ما من الجنس.
مثاله: قول المستدل: تجب الزكاة في الخيل، لأنه حيوان تجوز
المسابقة عليه؛ قياساً على الإبل.
فيقول المعترض: أنا أقول بموجب دليلك، ومن هنا وجبت فيه
زكاة التجارة، لكن النزاع ليس في زكاة التجارة، إنما هو في زكاة
عينه، ودليلك أيها المستدل إنما يقتضي وجوب أصل الزكاة، ولا
يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه.
كيف يجيب المستدل عن هذا النوع؟
يجيب المستدل بنفي أن يكون هذا من القول بالموجب بأن يقول في
المثال السابق: إن هذا ليس من القول بالموجب؛ لأن كلامنا في
زكاة العين، والنزاع فيها، فحينما قلنا: تجب الزكاة فيها انصرف
الذهن إليها؛ لأن الألف واللام للعهد، والمعهود ذهنا هنا هو زكاة
العين، وعلى ذلك: فإن ما قلته أيها المعترض ليس قولاً بالموجب.