المراد منه: أن يسلم المعترض مقتضى قياس أو تعليل المستدل مع
بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه.
مثاله: قول المستدل: يقتص ممن وجب عليه القصاص وإن كان
قد لجأ إلى الحرم؛ لأنه قد وجد منه سبب جواز استيفاء القصاص،
فكان استيفاؤه منه جائزاً.
فيقول المعترض: أنا أقول بموجب تعليلك هذا، فاستيفاء
القصاص جائز عندي، لكن الخلاف بيني وبينك في جواز استيفائه
في الحرم، وليس في تعليلك ما يدل على جوازه.