مثاله: حديث الأعرابي، وهو: أنه قد أتى أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول اللَّه، قال: " ما لك؟ "

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم،

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعتق رقبة ".

فهنا: قد أشار النص إلى أوصاف وهي: " كون المواقع أعرابيا "

و" كون الموطوءة زوجته "، و " كون الوقاع حصل في رمضان

معين "، و " كون الوقاع حصل في رمضان من مكلف "، و " كونه

أفسد صوما محترماً ".

فحذف بعض العلماء جميع هذه الصفات إلا وصفا واحداً هو:

"كونه واقع في نهار رمضان "، فخصص الحكم بهذا الوصف،

فأوجب الكفارة - على من واقع في نهار رمضان فقط، دون غيره،

فتكون هذه العِلَّة قاصرة.

وبعض العلماء الآخرين حذفوا جميع تلك الأوصاف إلا وصفا

واحداً هو؛ " كونه أفسد صوماً محترما "، لذلك أوجبوا الكفارة

على كل من أفسد الصوم المحترم، سواء أفسده بالجماع، أو بالأكل

والشرب عمداً بلا عذر، فتكون العِلَّة هنا متعدية.

ولا يجوز لأي عالم مهما كان أن يحذف أي وصف إلا بدليل

شرعي مقبول، وقد بيَّنت الأدلة على حذف تلك الأوصاف بإسهاب

في كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر " فارجع إليه.

***

ثانيا: بيان أن تنقيح المناط يعتبر طريقا من طرق ثبوت العِلَّة:

من دقق في تعريف تنقيح المناط، فإنه يجزم بأنه طريق من طرق

إثبات العِلَّة، حيث إن حاصله: هو حصر العلل التي وردت في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015