لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب:
المذهب الأول: أن الأصل هو: محل الحكم المشبه به.
وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق؛ لأن الأصل هو: ما
كان حكم الفرع مقتبسا منه، ومردوداً إليه، وهذا إنما يتحقق في
محل الحكم المقيس عليه، أو المشبه به.
فمثلاً: حرم اللَّه تعالى الخمر بقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فإذا قيس
عليها النبيذ بجامع الإسكار، فإن النبيذ - على هذا - يكون محرما
كالخمر، فالأصل فناا هو: الخمر الذي هو محل الحكم، ويكون
الفرع هو النبيذ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر، فيأخذ مثل
حكمه.
المذهب الثاني: أن الأصل هو: دليل الحكم، أي: نفس الدليل
الدال على حكم الواقعة، فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس
الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون