المطلب الثاني عشر: بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه

يجوز القياس عليه.

المطلب الثالث عشر: حكم القياس على أصل ثابت عن طريق

الإجماع.

المطلب الرابع محشر: هل يشترط في الأصل المقاس عليه: أن تجمع

الأمة - كلها - عليه، أو يكفي اتفاق الخصمين؟

المطلب الخامس عشر: حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق

القياس.

المطلب السادس عشر: إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه، وقد

اختلف فيه الخصمان، فهل يجوز القياس عليه؟

المطلب السابع عشر: هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة

القياس؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015