المطلب الثاني عشر: بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه
يجوز القياس عليه.
المطلب الثالث عشر: حكم القياس على أصل ثابت عن طريق
الإجماع.
المطلب الرابع محشر: هل يشترط في الأصل المقاس عليه: أن تجمع
الأمة - كلها - عليه، أو يكفي اتفاق الخصمين؟
المطلب الخامس عشر: حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق
القياس.
المطلب السادس عشر: إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه، وقد
اختلف فيه الخصمان، فهل يجوز القياس عليه؟
المطلب السابع عشر: هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة
القياس؟