المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة عنوة أو صلحاً لا يجري فيه القياس.

دليل ذلك: أن ما كان من هذا القبيل إنما يراد ليعرف ويعلم لا

ليعمل به، فطريق ذلك الرواية والسماع، ولا مجال للقياس في ذلك.

تنبيه: بقي من موضوع ما يجري فيه القياس وما لا يجري:

القياس في اللغات هل يجوز أو لا يجوز، وهذا قد تكلمت عنه

بالتفصيل في المبحث الرابع من الفصل الأول - من الباب الرابع

الذي هو في الألفاظ ودلالتها على الأحكام، فارجع إليه إن شئت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015