كلاً منهما أذى، فإن يؤدي ويفضي إلى أن الحيض لم يكن علَّة

لإسقاط الصلاة، وإنما العِلَّة معنى أوسع منه وهو: وجود الأذَى

والقذر.

المذهب الثاني: أن القياس يجري في الأسباب والشروط والموانع.

وهو مذهب بعض الحنفية كصدر الشريعة، وابن الهمام، وكثير

من الشافعية كالغزالي، وتاج الدين ابن السبكي، وابن برهان،

والحنابلة.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: عموم أدلة حجية القياس؛ حيث إنها لم تفرق بين

حكم وحكم، والأسباب والشروط والموانع تُعتبر داخلة تحت هذا

العموم؛ لأنه يطلق عليها أحكام شرعية فيجري القياس فيها كما

يجري في غيرها.

جوابه:

أنا نسلم لكم عموم أدلة حجية القياس، ولكن بشرط توفر جميع

أركان القياس وشروط كل ركن، والأسباب والشروط والموانع

تخصص من هذا العموم، فلا يجري فيها القياس؛ لأن إجراء

القياس في الأسباب والشروط والموانع يؤدي إلى أمرين باطلين:

أولهما: أن إجراء القياس فيها لا فائدة فيه.

تانيهما: أنه يؤدي إلى تغيير الأصل وإبطاله، وقد بيَّنت ذلك في

الدليلين اللذين ذكرتهما فىِ مذهبنا.

وهذان الأمران هما اللذان قد خصصا الأسباب والشروط والموانع

وأخرجاها عن إجراء القياس فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015