وكذلك لما قاس الوضوء على التيمم بجامع: أن كلًّا منهما طهارة
مقصودة يتميز بها العبادة عن العادة، فإنه جعل الطهارة التي تميز
العبادة عن العادة هي شرط صحة الصلاة، فيكون الوضوء والتيمم
لزدين من أفراده، فلا حاجة مع هذا للقياس.
وكذلك لما قاس النفاس على الحيض بجامع: أن كلًّا منهما أذى
وقذر يجب تنزيه المصلي منه: جعل الأذى والقذر الذي يجب تنزيه
المصلي منه مانع لصحة الصلاة، فيكون الحيض والنفاس فردين من
أفراده، فلا حاجة إذن للقياس.
الدليل الثاني: أن إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع
يؤول إلى إبطال الأصل المقيس عليه، ومن شروط القياس: ألا يعود
التعليل والقياس على الأصل بالإبطال، بيانه:
أننا إذا ألحقنا السبب والشرط والمانع الذي لم ينص عليه بالسبب
والشرط والمانع المنصوص عليه لعلة وجامع جمع بين المنصوص عليه
- من السبب أو الشرط أو المانع - وبين غير المنصوص عليه من
السبب أو الشرط أو المانع - فإن هذا سيؤول إلى أن السبب والشرط
والمانع في الأصل لم يكن هو ما نص عليه، وإنما هو معنى أوسع
منه، وفي هذا إبطال للأصل، وهو السبب والشرط والمانع
المنصوص عليه.
ولعلي أصور ذلك بالمثال: أنه لما قاس اللواط على الزنى في
وجوب الحد؛ لوجود معنى مشترك بينهما وهو الجامع، وهو:
إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، فإن هذا يؤدي إلى أن الزنى لم
يكن عِلَّة للحد، وإنما العلَّة هي معنى أوسع منه وهو: إيلاج قرج
في فرج محرم شرعا.
كذلك لما قاس النفاس على الحيض في إسقاط الصلاة بجامع: أن