الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به الأسباب والشروط والموانع
فكذلك تثبت الأسباب والشروط والموانع بالقياس بجامع: أن كلا
منهما يفيد الظن.
جوابه:
إن قياس القياس على خبر الواحد قياس فاسد؛ لأنه قياس مع
الفارق، ووجه الفرق: أن إثبات الأسباب والشروط والموانع
بالقياس يترتب عليه: أن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الأصل، وهو
السبب والشرط والمانع المقيس عليه، وهذا لا يوجد في إثبات
الأسباب والشروط والموانع بخبر الواحد.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف لفظي؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم:
المانعون من إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - بيَّنوا أن
لا يكون كل من السببين سببا للحكم من حيث خصوصه، وإنما
السبب: القدر المشترك بينهما.
وهذا المعنى لا ينكزه ولا ينفيه أصحاب المذهب الثاني - وهم:
المجوزون لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع -؛ لأنهم
إنّما قاسوا لأجل أن يثبتوا أن المقيس فرد من أفراد القدر المشترك
كالمقيس عليه الذي دلَّ النص على سببيته، لا ليثبتوا أنه مستقل
بالسببية بخصوصه.