للحكم بعدم الحكم؛ قياساً على وجوده في الصورة التي نص فيها

على الحكم.

مثاله: أن الشارع قد أسقط عن الحائض الصلاة؛ لوجود الحيض

فيقاس عليه النفاس في وجوب إسقاط الصلاة عنها بجامع أن كلاً

منهما أذى وقذر يجب تنزيه المصلي منه.

هذا المراد في القياس في الأسباب والشروط والموانع، وهو قد

اختلف العلماء في جواز ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن القياس لا يجري فى الأسباب والشروط

والموانع.

وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المالكية كابن الحاجب، وبعض

الشافعية كفخر الدين الرازي، والآمدي، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن مدار القياس على العِلَّة والجامع بين الأصل

والفرع: فإن لم توجد العلة والجامع في - الأسباب والشروط

والموانع، فلا يجوز القياس وهو ظاهر؛ حيث فقد أهم ركن من

أركان القياس وهو: العِلَّة.

وإن وجدت العِلَّة والجامع بين الأصل والفرع، فلا فائدة في

القياس؛ لأن هذا الجامع يعتبر هو السبب أو الشرط أو المانع،

ويكون كل من الأصل والفرع فرداً من أفراد هذا السبب،. أو هذا

الشرط، أو هذا المانع، وبذلك يكون الاشتغال بالقياس في

الأسباب والشروط والموانع لا فائدة فيه.

فمثلاً: لما قاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع: القتل

العمد العدوان، فإنه جعل القتل العمد العدوان هو سبب وجوب

القصاص، فيكون القتل بالمثقل، والقتل بالمحدد فردين من أفراد

القتل العمد العدوان، فلا حاجة إذن للقياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015