المال، فيمكن التحرز منه، ويمكن للناس أن يأخذوا على يديه،
ويقوموا بأخذ حق المظلوم والمغصوب، ويشهدوا أمام القضاء على
اعتدائه.
فثبت أن بين الغاصب والسارق فرقا اقتضى ذلك اختلاف الحكم
فيهما، فبطل ما ادعاه النظام من أنهما متماثلان.
وأما قوله في الصورة السابعة: " إنه أوجب الجلد بالقذف بالزنى
دون القذف بالكفر "، فالجواب عنه: أن الذي جعل النظام يقول
بذلك هو توهمه بأن السر في حد القذف كونه رماه بأمر محرم شرعا
لذلك قال بأن القذف بالكفر أشد، فهو أوْلى بهذا الحد، وهذا
ليس بصحيح، بل بين القذف بالزنى والقذف بالكفر فرقان هما:
الفرق الأول: أن جلد القاذف بالزنى في غاية المناسبة؛ حيث إنه
لا سبيل إلى العلم بكذبه، فجعل الحد تكذيبا له، وتبرئة لعرض
المقذوف.
الثاني: أن المقذوف بالزنى يلحقه من العار والشنار ما اللَّه به عليم
لا سيما إدا كان المقذوف بالزنى امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها
بالقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس فيها، وكونهم بين مصدق
ومكذب: لا يمكن أن يلحقها مثله بالقذف بالكفر؛ حيث إن الكفر
فيه تعاظم وجبروت وقوة بخلاف الزنا، فإن فيه خسة، ودناءة،
وسفول، ولو خير شخص بين الزواج بكافرة لم تزن ولا يمكنها أن
تفعل ذلك، وبين مسلمة قد زنت مرة واحدة، أو قيل عنها شيء في
ذلك لاختار الكافرة اليهودية أو النصرانية؛ وذلك لعظم الزنى في
الشريعة وفي نفوس الأحرار من الناس؛ لكونه يخلط الأنساب،
ويسبب شك الزوج في هؤلاء الأولاد هل هم له أو لغيره طول عمره.