لبيان الباعث على الحكم؛ ليكون أقرب إلى الامتثال، ولهذا جاز

التعليل بالعِلَّة القاصرة التي لا قياس عليها.

جوابه:

أن الأصل في التعليل: أن يكون لتعدية الحكم، وذلك لا ينافي

قصد بيان الباعث على الحكم؛ ليكون أقرب إلى الامتثال، فالتعليل

يعم الأمرين، ولا يوجد مخصص لأحدهما.

الدليل الثالث عشر: أنه لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو

أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لأمرين:

أولهما: قلة النصوص.

ثانيهما: كثرة الحوادث والصور والجزئيات التي لا نهاية لها.

فثبت أنه لا بد من القياس لإيجاد أحكام لتلك الحوادث المتجددة،

وهذا فيه رد على أعداء الإسلام حيث قالوا: إن الإسلام غير قادر

على إيجاد أحكام للحوادث المتجددة.

الدليل الرابع عشر: أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل

معلل بعلَّة معينة، ثم وجد هذه العِلَّة في محل آخر - وهو الفرع -

فإنه يحَصل عنده ظن غالب بأن حَكم الأصل متعدٍ إلى ذلك المحل

الذي وجدت العِلَّة فيه، واحتمل عنده احتمالاً مرجوحا عدم تعدية

حكم الأصل للفَرع، فالمجتهد أمامه أربعة أمور - لا خامس لها -

وهي:

الأول: إما أن يعمل بما غلب على ظنه، ويعمل بالاحتمال

المرجوح معا.

الثاني: وإما أن لا يعمل بهما معا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015