لبيان الباعث على الحكم؛ ليكون أقرب إلى الامتثال، ولهذا جاز
التعليل بالعِلَّة القاصرة التي لا قياس عليها.
جوابه:
أن الأصل في التعليل: أن يكون لتعدية الحكم، وذلك لا ينافي
قصد بيان الباعث على الحكم؛ ليكون أقرب إلى الامتثال، فالتعليل
يعم الأمرين، ولا يوجد مخصص لأحدهما.
الدليل الثالث عشر: أنه لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو
أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لأمرين:
أولهما: قلة النصوص.
ثانيهما: كثرة الحوادث والصور والجزئيات التي لا نهاية لها.
فثبت أنه لا بد من القياس لإيجاد أحكام لتلك الحوادث المتجددة،
وهذا فيه رد على أعداء الإسلام حيث قالوا: إن الإسلام غير قادر
على إيجاد أحكام للحوادث المتجددة.
الدليل الرابع عشر: أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل
معلل بعلَّة معينة، ثم وجد هذه العِلَّة في محل آخر - وهو الفرع -
فإنه يحَصل عنده ظن غالب بأن حَكم الأصل متعدٍ إلى ذلك المحل
الذي وجدت العِلَّة فيه، واحتمل عنده احتمالاً مرجوحا عدم تعدية
حكم الأصل للفَرع، فالمجتهد أمامه أربعة أمور - لا خامس لها -
وهي:
الأول: إما أن يعمل بما غلب على ظنه، ويعمل بالاحتمال
المرجوح معا.
الثاني: وإما أن لا يعمل بهما معا.