الاعتراض السادس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أقر لمعاذ العمل به، فما المانع من أن يكون خصوصية له رضي اللَّه عنه.

جوابه:

إن الأصل: أن يكون عاما غير مختص بمعاذ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة "،

فلا يختص بمعاذ إلا بدليل، ولا دليل صحيح عندنا،

فيبقى العام على عمومه.

الاعتراض السابع: أن الحديث خبر آحاد، فلا يفيد إلا الظن،

والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس.

جوابه:

أن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل، فإنها تثبت

بالظن؛ قياساً على الفروع - كما قلنا ذلك فيما سبق أكثر من مرة -

هذا الدليل الثامن من الأدلة على أن القياس حُجَّة.

الدليل التاسع: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها ".

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بتحريم أثمان الشحوم، قياساً على أكلها المحرم بالنص.

الدليل العاشر: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه شيء".

وجه الدلالة: أنه دلَّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - يقضي برأيه، والقياس نوع من أنواع الرأي، فيكون حُجَّة.

اعتراض على هذا:

أن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث إن اللَّه سبحانه يخطأه إذا أخطأ، بخلاف غيره من العلماء، وعليه فيجوز له الاجتهاد دون غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015