المذهب الثاني: أن ذدك لا يدل على الحصر ولا يفيده.
أي: أن ذلك لا يدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم، وحصر
التحريم في التكبير، وحصر التحليل في التسليم، وحصر العلم
والصداقة في زيد في الأمثلة السابقة.
وهو مذهب أكثر الحنفية، رالقاضي أبي بكر، وبعض المتكلمين.
دليل هذا المذهب:
أن مثل ذلك لو أفاد الحصر: لكان قول القائل: " صديقي زيد
وعمرو " تناقضاً، لأن قوله: " صديقي زيد " يفيد الحصر - على
زعمكم - وقوله: " وعمرو " يقتضي أن لا تكون صداقته منحصرة
في زيد، بل توجد فيه وفي عمرو، فثبت التناقض.
جوابه:
أننا قلنا: إن هذا يفيد الحصر إذا كان مجرداً عن القرائن، أما إذا
اقترن به ما يغيره عنه، فلا يفيد الحصر " لأجل هذه القرينة،
و"عمرو " معطوف على " زيد " فهو يغيره، فيصير - حينئذ -
المعطوف والمعطوف عليه كأنه جملة واحدة، والمعطوف عليه بدون
المعطوف بعض الكلام، وبعض الكلام لا اقتضاء له على الانفراد،
وهذا قياساً على ما قلناه في الاستثناء، فإن المستثنى منه مع المستثنى
جملة واحدة، فإن المستثنى منه لو لم يقترن بالمستثنى كان المستثنى منه
تمام الكلام، وبتقدير الاقتران به يصير بعض الكلام.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إن هذا الخلاف قد أثر في بعض الفروع،
ومنها ما سبق من الأمثلة، فإنه بناء على المذهب الأول، فإن