التحريم يجب أن ينحصر في التكبير، والتحليل يجب أن ينحصر في

التسليم، والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم يقسم، والصداقة،

والعلم يجب أن ينحصرا في زيد، هذه القاعدة، ولكن إذا وجد

دليل أو قرينة تدل على غير ذلك، فإنه يؤخذ بها.

أما بناء على المذهب الثاني - وهو أن مثل هذا لا يفيد الحصر -

فإنه يترتب على ذلك - في الأمثلة السابقة -: أن بعض الشفعة فيما

لم يقسم، وبعض التحريم التكبير، وبعض التحليل التسليم،

وبعض العلم عند زيد، وبعض الأصدقاء زيد.

هذه القاعدة عندهم - في مثل هذا التعبير - ولكن إذا وجدت

قرينة تدل على غير ذلك كأن تدل على أن التحرلي م منحصر في التكبير

فإنه يؤخذ بها.

النوع الثامن: مفهوم اللقب:

إذا قيد الحكم أو الخبر بالاسم فهل يدل على نفي الحكم عما عداه؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم اللقب ليس بحُجَّة.

أي: أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم فلا يدل ذلك على نفي

الحكم عما عداه، مطلقاً: أي: سواء كان هذا الاسم علماً أو اسم

جنس.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق عندي؛ لما يلي من

الأدلة:

الدليل الأول: أن تقييد الحكم بالاسم لو كان دليلاً على نفي

الحكم عما عداه لكان قول القائل: " عيسى رسول اللَّه " كفراً؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015