الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملاً، فينتفي الحكم عند انتفاء
الشرط، فيثبت عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاثا الحائل.
أما أصحاب المذهب الثاني فقد قالوا: تجب النفقة للمطلقة ثلاثاً
مطلقا، أي: سواء كانت حاملاً أو حائلاً، ولم يأخذوا بمفهوم
الشرط في هذه الآية، وقالوا: إذا كانت الآية قد صرحت بوجوب
النفقة للحامل، فهي ساكتة عن نفقة الحائل، فيبقى الحكم على
أصله، وهو الوجوب للنفقة؛ لأن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها
واجبة على الزوج، فيستمر ذلك ما دامت في العدة.
النوع الثالث: مفهوم الغاية:
مد الحكم إلى غاية ونهاية محددة بواسطة لفظ " إلى "، كقوله
تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ، أو بلفظ " حتى "، كقوله
تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، أو مد الحكم بصريح
الكلام كقولك: " صوموا صوماً آخره الليل "، هل يدل على نفي
الحكم فيما بعد الغاية أو لا؟
لفد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن مفهوم الغاية حُجَّة.
أي: أن الحكم إذا قيد بغاية، فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيما
بعد الغاية، فحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
وهو مذهب القائلين بمفهوم الشرط، وبعض المنكرين له كالقاضي
أبي بكر، والقاضي عبد الجبار، والغزالي.
وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أن ما بعد الغاية في مثل قوله تعالى: