جوابه:

لا نسلم أنه لا ينتفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار إذا نظرنا إلى

قوله فقط.

أما استدلالكم على قولكم بوقوع المنجز أو المعلق بتعليق آخر:

فهذا استدلال غير صحيح؛ لأن ذلك غير المطلق بدخول الدار.

الدليل الثاني: أن أداة الشرط لو دئَت على انتفاء المشروط عند

انتفاء الشرط لكان قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) دالاً على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة

الزنا، أي: أن الآية - لم تدل على نفي حرمته عند إرادته، لكن

الآية لا تدل على ذلك، وعليه: لا تكون أداة الشرط دالة على نفي

المشروط عند انتفاء الشرط.

جوابه:

أن تخصيص الشرط بالذكر هنا قد ظهر له فائدة أقوى من فائدة

نفي الحكم عند انتفائه، وتلك الفائدة هي: التقبيح والتشنيع على

هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا، ويحملونهن عليه مع أن

الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه، فتكون الآية - على ذلك - ليست

من باب مفهوم الشرط.

بيان. نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ومنها:

1 - أن أصحاب المذهب الأول قالوا: إن الطلقة ثلاثا الحائل لا

تجب النفقة عليها؛ أخذاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فهنا قد جعلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015