جوابه:
لا نسلم أنه لا ينتفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار إذا نظرنا إلى
قوله فقط.
أما استدلالكم على قولكم بوقوع المنجز أو المعلق بتعليق آخر:
فهذا استدلال غير صحيح؛ لأن ذلك غير المطلق بدخول الدار.
الدليل الثاني: أن أداة الشرط لو دئَت على انتفاء المشروط عند
انتفاء الشرط لكان قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) دالاً على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة
الزنا، أي: أن الآية - لم تدل على نفي حرمته عند إرادته، لكن
الآية لا تدل على ذلك، وعليه: لا تكون أداة الشرط دالة على نفي
المشروط عند انتفاء الشرط.
جوابه:
أن تخصيص الشرط بالذكر هنا قد ظهر له فائدة أقوى من فائدة
نفي الحكم عند انتفائه، وتلك الفائدة هي: التقبيح والتشنيع على
هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا، ويحملونهن عليه مع أن
الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه، فتكون الآية - على ذلك - ليست
من باب مفهوم الشرط.
بيان. نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ومنها:
1 - أن أصحاب المذهب الأول قالوا: إن الطلقة ثلاثا الحائل لا
تجب النفقة عليها؛ أخذاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فهنا قد جعلت