أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام: ولم يلتفتوا إلى كونه نزل

بسبب أو بغير سبب، أما أصحاب المذهب الثاني فقد قالوا: إن

تلك الأحكام لا شك أنها عامة، لكن لم نأخذ عمومها عن طريق

اللفظ العام الوارد في النص؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه،

ولكن أخذنا ذلك العموم عن طريق القياس، أي: قياس الحوادث

المشابهة على ما حدث لعويمر، وهلال، وأوس.

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة، فقد اتفق أصحاب المذهبين على أنها

ظنية؛ لأن دلالة العام ظنية، ودلالة القياس ظنية.

ولكن الحق: أن الخلاف معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول

قصدوا أن تلك الأحكام قد ثبتت للحوادث المشابهة لما حدث لعويمر

وأوس، وهلال عن طريق النص واللفظ.

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا: أن تلك الأحكام قد

ثبتت للحوادث المشابهة لعويمر وأوس عن طريق القياس.

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص، وما ثبت عن طريق القياس

من وجهين هما:

أولهما: أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من الحكم

الثابت عن طريق القياس.

ثانيهما: أن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ، ويُنسخ به،

أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ، ولا ينسخ به - كما

سبق بيانه -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015