في أقسام خمسة عند الجمهور
السبب في ذلك أن خطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلف
وطلبه منه.
النوع الثاني: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلف
وطلبه منه.
النوع الثالث: أن يكون خطاب الشرع قد خيَّر المكلف بين الفعل
والترك.
أما النوع الأول: وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل على
عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الندب،
كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ، فهذا أمر بإعتاق
العبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين، وهو للندب، لا للوجوب؟
لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق، حيث، إن
بعض الصحابة - رضي اللَّه عنهم - لم يعتقوا ما عندهم من عبيد
وإن كان فيهم صلاح، ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فالقرينة الصارفة هي: السُّنَّة التقريرية.
القسم الثاني: ما أمر الشارع به، ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل