على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجاب
كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .
أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضاً -:
القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على
عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيه
- صلى الله عليه وسلم - عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة.
فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا
فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة.
القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل
على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو " الحرام "
كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) .
أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك
- فهذا قسم واحد، وهو: " الإباحة "، مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم -: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ".