القول الثاني: إن المعدوم ليس مأموراً مباشرة، وإنما يتناوله تبعا.
القول الثالث: إن الأمر المتعلق بالمعدوم أمر إلزام، وهو الحق
عندي؛ لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير
إلزام، وليست مجرد تابعة.
المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدومين، ولا يتناولهم،
وإنما يختص بالموجودين فقط.
وهو مذهب بعض الحنفية كالجصاص، وأكثر المعتزلة.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن المعدوم لا يُعتبر شيئاً، فأمره هذيان وعبث لا
فائدة فيه.
جوابه:
إن المعدوم يتعلق به الأمر بشرط: أن يكون في العلم أنه يوجد،
وهذا غير محال.
وأيضا فإن من عادة الناس أن يوصلوا إلى من يحدث من أولادهم
بالنظر إلى وقوفهم، وصرفها في وجوه يعينها الواقف، وإن كان
هؤلاء الأولاد في حال الوصاية معدومين، فهذا لا يمكن أن يكون
هذيانا وعبثا.
فالأمر تعلق بمأمور وجد في الثاني كما تعلقت الوصية بمن يحدث
في الثاني.
الدليل الثاني: قياس الأمر مع المأمور على القدرة مع المقدور،
بيانه: