المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار
المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟
أصحاب المذهب الثاني - في المطلب السابق - وهم القائلون: إن
مطلق الأمر يقتضي التكرار - قالوا: إذا عُلِّق الأمرُ بشرط كقولك:
" إن قام زيد فقم "، أو علق الأمر بصفة كقولك: " اعط الناجح
درهماً "، فإنه يقتضي التكرار من باب أوْلى؛ لأنهم إذا قالوا: إن
الأمر المطلق يقتضي التكرار، فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضي
التكرار كلما تكرر الشرط، أو تكرر وجود الصفة.
أما أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا
يقتضي التكرار بل المرة الواحدة: فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي
التكرار.
وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أن العرف دلَّ على أن الأمر إذا علق بشرط، فإنه
لا يتكرر بتكرر الشرط؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة، بيانه:
أن السيد إذا قال لعبده: " إن دخلت السوق فاشتر تمراً "، فإنه لا
يعقل منه تكرار شراء التمر، وإن تكرر دخوله السوق.