كذلك لو قال الرجل لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق "،

فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها.

وكذلك قوله لوكيله: " طلق زوجتي إذا دخلت الدار "، فإنه لا

يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار، وإنما يطلقها مرة واحدة،

وإن تكرر دخولها الدار.

الدليك الثاني: أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل: " اعط زيداً

درهماً إذا طلعت الشمس "، وبين قوله: " اعط زيداً درهما كلما

طلعت الشمس " في أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء

بتكرر طلوع الشمس، وأن العبارة الثانية تفيد: أنه يتكرر الإعطاء

بتكرر طلوع الشمس؛ بسبب كلمة " كلما "، فلو كان الأمر المعلق

بشرط يقتضي التكرار بتكرار الشرط: لما كان بين العبارتين فرق.

الدليل الثالث: قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق

على شرط، بيانه:

أنه لو قال شخص: " زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو "،

فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون صادقا

بهذا الخبر، ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة.

فكذلك لو قال لزيد: " ادخل الدار إن دخلها عمرو "، فلو كرر

عمرو الدخول، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون ممتثلاً للأمر،

ويخرج بها عن العهدة، ولا فرق بينهما.

المذهب الثاني: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار.

وهو مذهب بعض القائلين: " إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ".

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: الوقوع؛ حيث إنه وقع ووجد في كتاب الله أوامر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015