يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين".
4237 - يونس وعمرو بن الحارث، أنا ابن شهاب، عن عروة نحوه، وزاد: "ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه" (?).
4238 - (د) (?) بكر بن وائل، عن الزهري (س ق) (?) عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
4239 - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب مرفوعًا مثله.
4240 - سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
4241 - هشام بن عمار، ثنا سعيد، نا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري بهذا ولفظه "فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب فليوم إيماءً".
4242 - معلى بن أسد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع فليوم إيماءً". رواه حماد بن زيد وعبد الرزاق عن سعمر فوقفه. وكذلك رواه جماعة عن الزهري بالوقف قال محمد بن يحيى: رواه يونس والزبيدي وشعيب وابن عيينة وابن إسحاق ومعمر من طريق عبد الرزاق موقوفًا وهو أشبه.
قلت: وخرجه مرفوعًا النسائي وابن ماجه (?)، ورواه الفريابي كابن مزيد، ورواه بقية عن ضبارة، عن دويد بن نافع، عن الزهري بالرفع.