"زينب" بدل "أم كلثوم".
3739 - ابن إسحاق (د) (?)، عن يزيد بن أبي حبيب (س ق) (?)، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعت عليًا قال: "أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهبًا في يمينه وحريرًا في شماله ثم رفع بهما يديه ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
قلت: تابعه الليث، عن يزيد، وقد رواه قتيبة عن الليث بإِسقاط ابن أبي الصعبة منه.
3740 - عبيد الله بن عمر (ت س) (?)، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
قلت: صححة (ت). وفي الباب حديث عقبة بن عاهر وعبد الله بن عمرو.
الرخصة في أنف الذهب والأسنان
3741 - أبو الأشهب (د ت س) (?)، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد: "أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب".
قلت: حسنه (ت) وبعض أصحاب أبي الأشهب يرسله.
يزيد بن هارون قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن جده عرفجة؟ قال: نعم.
3742 - الحسين بن الوليد، أنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة العطاردي، عن أبيه، عن جده: "أن أنفه أصيب ... " فذكره.