ابن عباس: "أن رسول الله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
3735 - عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من
ذهب، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله بعد ذلك فاتحذ خاتمًا من ورق، فكان في يده ثم في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس".
جواز الذهب والحرير للنساء
3736 - شعبة (خ م) (?)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي قال: "أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها خمرًا بين نسائي".
3737 - شعبة (م) (?)، نا أبو عون محمد بن عبيد الله، عن أبي صالح الحنفي قال: "أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء، فبعث بها إلي فلسبتها وخرجت فنظر إلي فكأنه كرهه، فقال لي: ما أعطيتك لتلبسها. فأمرني فأطرتها بن نسائي". وفي لفظ (م) لعفان عنه: "فعرفت الغضب في وجهه، وقال: فأطرتها بين نسائه".
3738 - الزهري (خ) (?)، عن أنس "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثوب سيراء من حرير". كذا رواه الزبيدي وشعيب وأبو منيع الرصافي عنه، ورواه معمر عنه فقال: