تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم أفاضته على سائر جسدها" (?).
استحباب إزالة أثر الدم من الثوب
3640 - الثوري (د س ق) (?)، حدثني ثابت الحداد (?)، حدثني عدي بن دينار، سمعت أم قيس بخت محصن تقول: "سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".
3641 - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت: "جئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة من بني غفار فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك في وجهك هذا إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: على بركة الله، فخرجنا معه، وكنت جارية حدثة، فأردفني رسول الله حقيبة رحله، فنزل إلى الصبح ونزلت فإذا على الحقيبة دم مني وذلك أول حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله ما بي، ورأى بي الدم، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحًا فاغسلي ما أصاب الحقيبة واغتسلي ثم عودي لمركبك فكانت لا تطهر من حيضتها إلا جعلت في طهرها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت" (?).
3642 - سلمة الأبرش (د) (?)، نا محمد بهذا إلا أنه لم يذكر فيه: "واغتسلي".
قلت: سليمان قيل: ما لقي أمية، فيكون الخبر منقطعًا، ثم من أمية؟ !