ورواه معمر عنه فقال: "في حجة الوداع أو قال يوم الفتح".
ولمالك في المناسك أنه قال في هذا الحديث: "إلى غير جدار".
قال الشافعي: يعني إلى غير سترة، وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة وأن سترة الإمام سترة المأموم، فلذلك لم يقطع مرور الحمار بين أيديهم صلاتهم، ففي رواية. مالك دليل على أنه صلى إلى غير سترة، والله أعلم.
3103 - منصور (د س) (?)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصبهاء قال: "كنا عند ابن عباس فذكروا عنده ما يقطع الصلاة فقال: الكلب والمرأة والحمار. فقال ابن عباس: جئت أنا وغلام من بني هاشم -أو من بني عبد المطلب- مرتدفين على حمار، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس في خلاء، فنزلنا عن الحمار وتركناه بين أيديهم فما بالاه. قال: وجاءت جاريتان من بني هاشم تشتدان ورسول الله يصلي بالناس [فاقتتلتا] (?) فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى فما بالاه" لفظ جرير عنه.
3104 - الطيالسي نا شعبة (د س) (?)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب- قلت: من صهيب؟ قال: بصري- عن ابن عباس "أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فلم ينصرف لذلك، وجاءته جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله ففرغ بينهما -يعني فرق بينهما- ولم ينصرف لذلك".
3105 - سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: "جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، فأرسلنا الحمار ودخلنا في الصلاة، وجاء جاريتان من بني عبد المطلب تستبقان ففرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يينهما ولم يقطع، وسقط جدي بين يديه من كوة فلم يقطع عليه صلاته". رواه الثوري عنه.
قلت: أخرج ابن ماجه (?) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن ميمون، عن الحسن العرني بنحو منه.