فتقطعه عن الاشتغال بها، لا أنه يفسدها، وهذا أولى لأنا نحتج بمثل إسناد هذا الحديث.
قلت: إِن احتججت به فهو نص في قطع الصلاة وفسادها.
3086 - عبد الواحد بن زياد (م) (?)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". ويروى عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة. وقيل: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة.
3087 - (د) وعن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مختصرًا. قلت: أخرجه (ق) (?) من طريق ابن أبي عروبة: عن قتادة، عن الحسن وإِسناده قوي.
3088 - ومن طريق هشام الدستوائي (ق) (?)، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. وإسناد أيضًا جيد.
3089 - يحيى القطان، نا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا الشعثاء، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (?). قال القطان: لم يرفعه سوى شعبة، وأنا أفرقه. قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن هشام، عن قتادة فلم يرفعه. قال القطان: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل قال ابن المديني: ولم يرفع همام الحديث.
قال المؤلف: الثابت عن ابن عباس أن شيئًا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله: "يقطع" على أن المراد بالقطع غير الإفساد.
3090 - معاذ بن هشام (د) (?)، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير". وعند (د) أحسبه عن رسول الله ولم يذكر النصراني والحائض بل قال: "والمرأة" قال: ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر.
3091 - سعيد بن عبد العزيز (د) (?)، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران قال: