قال الشافعي: قول ابن عباس: "إلى غير جدار" أي إلى غير سترة.

قال المؤلف: هذه اللفظة ذكرها مالك في المناسك وأسقطها في كتاب الصلاة.

3082 - أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في فضاء ليس بين يديه شيء". ولهذا شاهد سيأتي.

قلت: شاهده أوهى منه.

3083 - ابن عيينة، عن كثير بن كثير المطلب، عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب بن أبي وداعة يقول: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الطّوّاف سترة". قال ابن المديني في هذا قال سفيان سمعت ابن جريج يقول: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده، فذهبت إلى كثير فسألته فقال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي، عن جدي قال: علي: قوله لم أسمعه من أبي شديد على ابن جريج، يعني ما حفظه.

من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والطلب الأسود إذ لم يكن بين يديه سترة

3084 - حميد بن هلال (م) (?)، سمعت عبد الله بن الصامت، سمعت أبا ذر، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم من حديث شعبة ويونس وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول عن حميد بلفظ يونس فقط.

3085 - شيبان، نا سليمان، نا حميد، عن عبد الله، عن أبي ذر قال: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود؟ قال: سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان" وهكذا رواه عاصم عن حميد فوقفه.

وأعرض (خ) عن الاحتجاج بابن الصامت، وقد أشار الشافعي إلى تضعيف الحديث، وخلافه ما هو أثبت منه، فإما أن يكون غير محفوظ، أو يكون المراد به أنه يلهو ببعض ما يمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015