ما قد صلى".
3005 - مالك، عن يزيد بن قسيط "أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى".
3006 - سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن أبي إدريس الخولاني قال: "يرجع فيبني على ما صلى -يعني في الرعاف- ثم قال عطية: وكتب ابن عمر وأبو سلمة إلى أمية بن خالد بن أسيد فقرأ علينا كتابهما بذلك".
3007 - الأوزاعي، نا عطاء قال: "ينصرف فيتوضأ ولا يتكلم ثم يرجع فيبني". ورويناه عن طاوس وسليمان بن يسار وغيرهما.
3008 - الأوزاعي وأخبرني واصل، عن مجاهد قال: "إذا حرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة".
3009 - قال الأوزاعي: وأخبرني يزيد بن أبي مالك، سمع عمر بن عبد العزيز يقول: "إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد".
3010 - سعيد بن، عبد العزيز (?) عن عمر بن عبد العزيز والحسن مثل ذلك.
3011 - الليث وغيره، عن الزهري (?) عن المسور بن مخرمة "أنه كان يقول يستأنف".
قلت: هذا منقطع.
قال الشافعي: أحب الأقاويل إليَّ أنه قاطع للصلاة. وهو قوله المسور وهو أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدًا، ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته، وكان في القديم يقول يبني، وقاد في الإملاء: لولا مذهب الفقهاء رأيت أن من ينحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم.
العمل الجائز في الصلاة الإشارة برد السلام
3012 - الليث (م) (?)، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفًا وأنا أصلي- وهو موجه حينئذ قبل المشرق".
3013 - زهير (م) (?)، حدثني أبو الزبير، عن جابر أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو منطلق