2850 - الليث (م) (?)، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتياء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره". يشبه أن يكون نهى عن هذا؛ لأجل هتك العورة؛ لأن المستلقي الضيق الإزار إذا رفع رجله على الأخرى تظهر عورته غالبًا أو فخذه، والفخذ عورة، أما إذا كان الإزار سابغًا فلا بأس به، قاله الخطابي.
2851 - الزهري (خ م) (?)، عن عباد بن تميم، عن عمه: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى". لفظ ابن عيينة عنه.
وقال معمر (م) عنه: "رافعًا" بدل: "واضعًا" ثم قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب -يعني: عن عمر وعثمان- بذلك وكان لا يحصي ذلك منهما. قال الزهري: وجاء الناس بأمر عظيم.
2852 - يحيى بن سعيد الأموي (م) (?)، حدثني عثمان بن حكيم، أخبرني أبو أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله وعليّ إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة".
2853 - بهز بن حكيم (د ت س ق) (?)، عن أبيه، عن جده أنه قال: "يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحيا من الناس". أشار البخاري إلي هذا الحديث في الترجمة.