صدرها" وفي لفظ (م): "تطوف عريانة وعلى فرجها خرقة [وهي] (?) تقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله
فنزلت: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ... } (?) الآية".
وقال الشافعي: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء". فدل أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسًا.
2846 - ناه مالك (خ) (?)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلين أحدكم ... " الحديث. رواه عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك وقال: "لا يصلي الرجل".
2847 - الليث (خ) (?)، أنا ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء". ولمسلم نحوه من وجه آخر عن أبي سعيد.
2848 - عبيد الله بن عمر (خ م) (?)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
2849 - مالك (م) (?)، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه". اشتمال الصماء عندنا أن يلتف في ثوب ليس عليه سواه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه.