نتحلل من الصلاة، إِذ لا ذكر للصلاة في متنه بالطريقين.

قال المؤلف عقيب الحديث الأخير: في هذا دلالة على أن المراد بالرد على الإمام أن ينوي في تسليمه في الصلاة الرد عليه لا أنه يفرده. وروينا عن ابن عمر "أنه كان يقول: السلام عليكم على يمينه، ثم يرد على الإمام، وإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه".

وروينا عن الزهري أنه قال: "الرد على الإمام سلامه سنة". وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: "إذا سلمت عن يمينك أجزأك من الرد عليه".

قلت: رد السلام فريضة، وأن نفشي رد السلام، وأن نقبل بالرد على من سلم، وفي الصلاة لا يستحب للمأمومين الجهر بالسلام، ولا الإِقبال على الإِمام بذلك، وحقيقة الرد أن يقول: وعليك السلام، ولا يشرع للمصلي قول ذلك، نعم ينوي بالسلام على الملكين. اللذين عن يمينه وعن شماله، وإن نسي النية في ذلك فلا حرج عليه.

كراهية الإيماء باليد عند التسليم من الصلاة

2668 - إسرائيل (م) (?)، عن فرات القزاز، عن عبيد الله -يعني ابن القبطية- عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده".

لا يسلمون حتى يسلم الإمام

2669 - معمر (خ م) (?)، نا الزهري، أخبرني محمود بن الربيع، سمعت عتبان بن مالك، فذكر الحديث في صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهم قال: "ثم سلم وسلمنا حين سلم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015