قال أبو خيثمة: بلغ حفظي عن الحسن في بقية هذا الحديث: "إذا فعلت هذا -أو قضيت هذا- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". ورواه أحمد بن يونس عن أبي خيثمة، وزعم أن بعض الحديث انمحى أو خُرِّقَ من كتابه. ورواه شبابة عن زهير، وفصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من قول من جعله من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ورواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر، وأنه من كلام ابن مسعود، [فهذه] (?) اللفظة: "إذا فرغت من صلاتك" إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن ابن مسعود في انقضاء الصلاة بالتسليم، وبما سنرويه عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التسليم، وكأنه -رضي الله عنه- أراد خلاف من زعم أنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الإمام، وإن كانت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فمعلوم أن تعليمه ابن مسعود التشهد كان في ابتداء ما شرع التشهد، ثم شرع بعده أشياء منها: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم التسليم.

2646 - خلاد بن يحيى، نا عمر بن ذر، أنا عطاء بن أبي رباح (?) "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم". تابعه يونس بن بكير عن عمر، وقال: "وذلك قبل أن ينزل التسليم". هذا مرسل.

2647 - عبد الرحمن الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله ابن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة". الأفريقي: واه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015