وأبو حنيفة، عن موسى، عن عبد الله بن شداد (?) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة". وكذا رواه غير ابن المبارك، عن سفيان وشعبة. وكذلك رواه ابن عيينة وإسرائيل، وأبو عوانة وأبو الأحوص، وجرير وطائفة من الأثبات. ورواه الحسن بن عمارة- وهو متروك- عن موسى بن أبي عائشة موصولا.
2590 - الحسن بن صالح بن حي، عن جابر وليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير، عن جابرِ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". كل من تابع ليثًا وجابرًا أضعف منهما، والمحفوظ مالك، عن وهب بن كيسان أنه سمع جابرًا يقول: "من صلى ركعةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام". موقوف صحيح. ورفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته للاحتجاج، ولعل مذهب جابر ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. روى عنه يزيد الفقير قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر بالفاتحة وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة" وكذلك يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود.
2591 - ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن منصور، عن أبي وائل "أن رجلًا سأل ابن مسعود، عن القراءة خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإمام، وإنما يقال: أنصت للقراءة لما يسمع" وقد قال علقمة: [صليت إلى جنب عبد الله فلم أعلم أنه يقرأ حتى جهر بهذه الآية {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (?) وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال] (?): "صليت إلى جنب عبد الله خلف الإمام، فسمعته يقرأ في الظهر والعصر".
2592 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام". ورواه مالك في الموطأ، عن نافع، وقد روي عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله فرفعه وهو خطأ، سويد تغير بأخرة. وروي عن خارجة بن مصعب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وخارجة لا يحتج به، قال عبدان بن محمد المروزي: حديث خارجة في هذا غلط منكر. وجاء عن ابن عمر خلافه، فعن الجريري، عن