رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه، فإنه عندنا لمخضوب بالحناء والكتم". رواه التبوذكي وحبان بن هلال عنه.

والخضاب من عندهم لكيلا يتغير.

باب المنع من الأذهان في عظام الفيلة وما لا يؤكل

80 - أبو عوانة (م) (?)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: "نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

81 - صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، نا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، نا مشيخة لنا من جهينة: "أن النبي -عليه السلام- كتب إليهم أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء". تابعه أيوب بن حسان عن يزيد.

82 - الشافعي قال: روى عبد الله بن دينار "أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة". هكذا ذكره في الجديد. وقال في القديم: نا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه كره أن يدهن في عظم فيل" وفي موضع آخر "أنه (?) كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها".

قلت: إِبراهيم واه.

وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرها العاج.

83 - عبد الوارث (?)، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسخًا -أو سترًا- على بابها وحلت الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015